الشيخ الكليني
131
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ « 1 » هُوَ ، قَالَ : « أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي « 2 » الْحَدِّ » . « 3 » 13853 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُحْصَنٌ : « رُجِمَ « 4 » إِلى أَنْ يَمُوتَ « 5 » ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ « 6 » قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ « 7 » قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ » . وَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ « 8 » ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَلَمْ يُقْطَعْ « 9 » إِذَا لَمْ يَكُنْ « 10 » شُهُودٌ » . وَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ « 11 » شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ « 12 » تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ » . « 13 »
--> ( 1 ) . في « ك ، بف » : « الحدّ » . ( 2 ) . في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : - / « في » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 45 ، ح 160 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج 15 ، ص 524 ، ح 15614 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 25 ، ح 34125 . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 34130 . وفي المطبوع : « يرجم » . ( 5 ) . في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي : « إلّا أن يهرب » بدل « إلى أن يموت » . وفي حاشية أخرى ل « بن » : « إلّاأن يتوب » بدلها . ( 6 ) . في « ك » : - / « نفسه » . ( 7 ) . في « بح » : « فإذا » . ( 8 ) . في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعضالمتأخّرين » . ( 9 ) . في « بف » : « ولا يقطع » . ( 10 ) . في « بح » : « لم تكن » . ( 11 ) . في « بح » : + / « لهم » . ( 12 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى » . ( 13 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 122 ، ح 491 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 948 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 129 ، ح 515 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « إذا لم يكن شهود » وفي كلّها من قوله : « لا يقطع السارق » . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 8 ، ح 21 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 762 ، بسندهما عن جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ السرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات » . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 319 ، ح 107 ، عن جميل ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 61 ، ح 5103 ، مرسلًا ، وفيهما من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود » . فقه الرضا عليه السلام ، ص 276 ، من قوله : « لا يقطع السارق » . راجع : التهذيب ، ج 10 ، ص 126 ، ح 505 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 250 ، ح 950 الوافي ، ج 15 ، ص 260 ، ح 15019 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 27 ، ح 34130 ؛ وفيه ، ص 249 ، ح 34680 ، من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود » .